وفي المدارك قال بعد ذكر رواية أبي بصير: إنها مستند القول بالثلاثة ونصف، وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى (1)، وهذا بناء منه على النقل من التهذيب، فإنه رواها فيه عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى (2)؛ والوهم من الشيخ في هذا اللفظ، أو من الكاتب، وإنما هو أحمد بن محمد، ولفظ «بن يحيى» سهو، أو أنه في الأصل «بن عيسى» فصحف عيسى بيحيى، وكثيرا ما ترى هذا في التهذيب والاستبصار، ولا ريب في الوهم؛ فالحكم من شيخنا (قدس سره) بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى لا وجه له، ولو راجع الاستبصار زال الشك.
المتن:
هو دليل المشهور بين المتأخرين من القول بأن الكر ما كانت أبعاده الثلاثة كل واحد ثلاثة أشبار ونصف.
وقد وقع الاضطراب في أن المتروك من الأبعاد في الرواية ما هو؟ فالذي ظنه جدي (قدس سره) أن المتروك فيه العمق (3).
واعترض عليه بأنه يستلزم أن يكون قوله في عمقه كلاما منقطعا، بل الأولى حينئذ أن يكون المتروك هو العرض (4). ولا يخلو من وجاهة.
واحتمال أن يكون الثلاثة مذكورة: بأن يعاد الضمير في قوله: في
পৃষ্ঠা ৯৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.