محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء، (قال: «كر» قلت: وما الكر)(1)؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
السند
المشار إليه هو الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، وقد عرفت الحال فيه (2).
وأحمد بن محمد هو ابن عيسى، والبرقي محمد بن خالد، وقد نص الشيخ على توثيقه في كتاب الرجال (3)، لكن قال النجاشي: إنه كان ضعيفا في الحديث (4)، وكان الوالد (5)(قدس سره) وشيخنا (6)(قدس سره) يقولان: إن هذا لا يقدح فيه نفسه، لأن المراد كونه يروي عن الضعفاء.
ولي في هذا نظر؛ لأن الرواية عن الضعفاء لا يختص بمحمد بن خالد، وحينئذ لا بد لتخصيصه من وجه، كما لا يخفى.
أما ما قاله العلامة نقلا عن ابن الغضائري-: من أن محمد بن خالد يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل (7)؛ فلا أرى وجها لذكر اعتماده على المراسيل، (لأن) (8) هذه مسألة اجتهادية لا تقدح في حال الرجال.
পৃষ্ঠা ৯৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.