وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلى الكتابين غريب، فتأمل) (1).
المتن:
لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض، أو يراد أحدهما كما في غيره من الأخبار وترك الآخر، ويفارق غيره من الأخبار، إذ (مساواة) (2) المقدار المذكور قد يدل على أن غير المذكور مثله، بخلاف هذه الرواية فإن المقادير مختلفة، ولم يعلم أن أحد البعدين كالعمق في الذراعين، أو كالبعد الآخر في الذراع والشبر.
وشيخنا (قدس سره) في المدارك جزم بأن معنى الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين (3)، ومراده أن كلا من عرضه وطوله ثلاثة، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبرا، إذ الذراع والنصف ثلاثة.
وفي المعتبر يظهر منه الميل إلى العمل بالرواية (4)، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال، مضافا إلى عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله (5).
[الحديث 2]
قوله (رحمه الله)-: وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
পৃষ্ঠা ৯৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.