أقل من كر لا يلزم التنجيس مطلقا، ولعل سبب الكراهة نفرة النفس واحتمال النجاسة.
أما قول الشيخ: أو يكون المراد أكثر من الكر؛ فلا حاجة إلى ذكر الأكثر، وعلى تقدير كونه كرا إذا لم يتغير يشكل كراهة الاستعمال، مع وجود المياه المتيقن طهارتها؛ لأنه حكم بمجرد الاحتمال في الرواية، فليتأمل.
2 باب كمية الكر
قوله (رحمه الله)-:
[الحديث 1]
أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: «ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته».
السند
هنا كما ترى، وفي التهذيب رواه عن الشيخ، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح (1). ولا ضير في ذلك (إلا من حيث اشتمال السند على محمد بن يحيى) (2)(3).
পৃষ্ঠা ৯২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.