الغدير، ويحتمل العود إلى البئر (بنوع من التوجيه، إما على أن البئر ليس بمؤنث حقيقي، وسيأتي في البئر ما يؤيده (1)، أو بإرادة الماء) (2) وكأن الشيخ رجح الأول كما يظهر من توجيهه، وربما يوجه الثاني بأن مورد السؤال حينئذ يكون عن الماء الذي يستقى من البئر مع اتصافه بما ذكر، ووجه التنزه عن ماء الغدير لأن فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكر، ولو عاد إلى الغدير أشكل الحال باغتسال الجنب، فإن اغتساله لا يؤثر في الغدير إلا إذا كان بدنه نجسا، وبدون ذلك لا يؤثر إلا بتقدير كونه ماء مستعملا، والإشكالات في الماء المستعمل أشد.
أما لو رجع إلى البئر، فالأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التنزه عن الماء.
لكن لا يخفى أنه يبعد هذا الوجه أن السؤال ليس عن ماء البئر بل عن الغدير، وذكر السقاية من البئر بالعارض، إلا أن باب الاحتمال واسع.
وما قاله الشيخ من الحمل على الكراهة قد لا يوافقه ظاهر السؤال؛ فإن مفاده طلب الحد الذي لا يجوز.
ولعل الجواب أن العبارة لا تنافي الكراهة.
نعم قد يشكل ما قاله الشيخ من أن الماء لو كان أقل من الكر فإنه ينجس بأن الاستنجاء من البول والغائط لا ينجس الماء، واغتسال الجنب لا يقتضي نجاسة الماء إلا إذا كان بدنه نجسا.
ويجوز حمل الحديث على عدم نجاسة البدن، غاية الأمر أن يصير الماء مستعملا، والمنع من المستعمل محل كلام، فلو فرض أن ماء الغدير
পৃষ্ঠা ৯১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.