فإنه ينجس، ولا يجوز استعماله على حال، ويكون الفرض التيمم؛ أو يكون المراد أكثر من الكر فإنه لا يحمل نجاسة، ولا يختص حال الاضطرار، والوجه في هذه الرواية الكراهية؛ لأن مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه، وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.
السند
قد تقدم الطريق إلى الحسين بن سعيد (1)، والإضمار قد قدمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة (2).
وما اشتهر بين المتأخرين من أن المكاتبة لا يخلو من شيء (3) محل كلام.
أما ما يتوهم من أن المكتوب معه غير معلوم فدفعه أن ظاهر الجواب بقوله: فكتب، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك.
وما قد يقال؛ إن الجزم ربما يكون بسبب اعتماده على الرسول ولا يجدي نفعا لغيره؛ ففيه: أن الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام (عليه السلام) فهي كسماع لفظه (عليه السلام)، وقد يختلج شك في المقام، إلا أن أمره سهل.
المتن:
لا يخلو من إجمال، فإن ضمير «يستنجي فيه» يحتمل أن يعود إلى
পৃষ্ঠা ৯০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.