استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوؤك».
وعن الصفار، عن سندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: «يغسل ذكره ويذهب بالغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين».
السند
في الأول: واضح بعد ما قدمناه، وعمرو بن أبي نصر ثقة.
وفي الثاني: موثق بيونس، والسندي بن محمد ثقة.
المتن:
في الأول: صريح في عدم إعادة الوضوء إذا نسي الاستنجاء، فيتأيد حمل الإعادة في الخبر السابق على الاستحباب.
ثم إن إطلاق عدم الإعادة يتناول ناسي الاستبراء مع وجود بلل وعدمه، إلا أن غيره من الأخبار يقيده.
ومن هنا يعلم احتمال أن يقال: بأن إعادة الوضوء في الخبر السابق لعدم الاستبراء مع وجود بلل، غير أن الإطلاق ربما يظن أنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفيه ما قدمناه من احتمال وجود البيان لمن له الخطاب.
وما تضمنه الخبر: من إطلاق الإعادة الشامل لما بعد الوقت، قد يدفعه انصراف الإعادة للوقت، وفيه ما فيه، إلا أن وجود الأخبار المقيدة
পৃষ্ঠা ৩৬৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.