تسهل الخطب، وستسمعها في بابها إن شاء الله، وإن كان في الظن جواز أن يكون لترك الاستنجاء حكم آخر، كما سيأتي القول فيه.
والخبر الثاني: استدل به القائلون بالاكتفاء بإذهاب الغائط من دون اعتبار العدد، وقد أشرنا إليه سابقا مع جوابه (1).
وما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء: من ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط، قد يتخيل منه اشتراط الوضوء بغسل الذكر والإذهاب فيؤيد ما دل على إعادة الوضوء من دون ذلك، إلا أن وجود المعارض يدفع هذا.
وقوله (عليه السلام): «ثم يتوضأ مرتين مرتين» دليل القائل بتعدد الغسل في الوضوء استحبابا، وستسمع القول فيه إن شاء الله.
وربما يستفاد من الخبر بمعونة ذكر المرتين وكونها مستحبة أن غسل الذكر وإذهاب الغائط على سبيل الاستحباب، وفيه نوع تأمل، إلا أن الأمر سهل، واستدل به القائل بالمرة في غسل مخرج البول، وقد تقدم فيه قول (2).
فإن قلت: السؤال في الخبر تضمن طلب بيان المفروض، ولا يناسبه ذكر المرتين، لأنها مستحبة، وكذلك الغسل المطلق والإذهاب على تقدير وجوب المرتين والعدد.
قلت: الظاهر أن ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط لا يضر بالحال. إذ ليس هو محل السؤال، فالإطلاق فيه لا ينافي التقييد، وأما ذكر المرتين فالأمر فيه أشد إشكالا على تقدير الحمل على إرادة الغسل مرتين، أما لو أريد به ما قيل (3) في الأخبار الواردة في الوضوء، بأنه مثنى مثنى (4)، بمعنى
পৃষ্ঠা ৩৬৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.