لكن قال الشهيد في الذكرى: إنه لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة بكرا أو ثيبا، نعم لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين (1).
وقد تبع في هذا الكلام أثر العلامة في التذكرة (2)، ولم نقف فيه على نص.
وما قاله الوالد (قدس سره): من أن مدركه العرف (3). إنما يظهر تماميته لو كان الظاهر المأمور بغسله متناولا لغير الدبر.
إلا أن يقال: إن حديث إبراهيم بن أبي محمود بتقدير تفسير القاموس يدل على ذلك بنوع تقريب (4)، أما حديث مسعدة بن زياد الدال على المبالغة للنساء يدل عليه (5).
وفيه: أن العمل به حينئذ يوجب زيادة الإشكال في لفظه ومعناه، مضافا إلى أن الوالد (قدس سره) نفى النص الدال على ما قاله الشهيد كما نقلناه، فليتأمل.
[الحديث 5 و6]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول وأتوضأ وأنسى
পৃষ্ঠা ৩৬৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.