ما احتملناه من إرادة الوجوب والندب من الأمر فما يوجد في كلام الأصحاب الذي رأينا كلامهم من استحباب الجمع بين الماء والأحجار (1) لا يقتضي انسحاب استحباب الوتر في الأحجار إليه.
وقد احتجوا على كون الجمع أفضل: بأنه جمع بين مطهرين (2)، وبما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء» (3).
ولا يخفى ما في إثبات الاستحباب بهذا من النظر، إلا أنه قابل للتسديد بسبب عدم الخلاف، كما قيل (4).
وما قد يقال: من أن ظاهر الخبر المرفوع بقاء حكم الوتر في الأحجار مع الماء فلا تبقى دلالة مفهوم الخبر المبحوث عنه سالمة، ربما يجاب عنه: بأن مقتضى الخبر المرفوع اعتبار الثلاثة الأحجار فقط، أما استحباب الوتر بالأحجار مطلقا فلا تتحقق فيه المعارضة، على أن الظاهر إمكان أن يقال: بعدم القائل بالفرق، فيتم الإيراد على تقدير العمل بالأخبار، وبدونه فالأمر سهل، وما ذكرناه مشيا على كلام من رأيناه من الأصحاب فإنهم أهملوا هذا التفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
بقي شيء وهو أن ما تضمنته الأخبار من عدم غسل الباطن ظاهر في الدبر.
পৃষ্ঠা ৩৬৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.