والغائط، إلا أن عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور.
[الحديث 3 و4]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا(1)أيغمسها في الماء؟ قال: «نعم وإن كان جنبا».
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك، لأن ذلك من الآداب دون الواجبات، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء.
والذي يدل على ذلك:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني».
السند
في الأول واضح، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين، وفي سماعة نوع كلام تقدم (2).
المتن:
كأن الشيخ فهم من الأول ماء الوضوء، وظاهره السؤال عن مباشرة
পৃষ্ঠা ৩৫৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.