قال: «واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة».
وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا».
السند
في الأول فيه محمد بن عيسى الأشعري ولم يوثق، واحتمال كون أحمد بن محمد هو ابن خالد بعيد، لأن وجود مثل هذه الرواية في رواية محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه أكثر من أن يحصى.
وفي الثاني: علي بن السندي وهو مجهول، وما في الخلاصة في علي بن إسماعيل (1) وأن إسماعيل يلقب بالسندي لا يخلو من توهم كما يعلم من كتاب شيخنا أيده الله في الرجال (2).
المتن:
في الخبرين لا يدل إلا على غسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في العنوان، وإطلاق اليد في الثاني يحمل على المقيد الأول.
ثم إن الخبر الثاني ظاهره غسل اليد من البول والغائط مرتين، فإن كان التعدد راجعا إلى كل من الغائط والبول نافى الأول، وإن كان كل واحد له مرة نافى الأول في الغائط، ولا يبعد أن يحمل على حالة اجتماع البول
পৃষ্ঠা ৩৫৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.