المحدث بالبول للماء هل تؤثر شيئا، فأجابه (عليه السلام) بأنه وإن كان جنبا يغمسها فلا يؤثر، وهو وإن اقتضى العموم يخص بغير الوضوء فإن إناءه يؤثر فيه فعل خلاف الأولى، ولو حمل على عدم التنجيس أو عدم تغيره عن حالة جواز الوضوء به جاز، وكلام الشيخ فيه واضح، والاستدلال عليه بالرواية لا يناسبه، بل يؤيد ما قلناه، والأمر سهل.
[الحديث 5]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، وعثمان بن عيسى، جميعا عن ابن مسكان، عن ليث المرادي أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا حتى يغسلها» قلت: فإن استيقط من نومه فلم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري أين(1)باتت يده فليغسلها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، لدلالة ما قدمناه من الأخبار.
السند
فيه محمد بن سنان وعثمان بن عيسى وقد تقدم (2) حالهما، أما عبد الكريم فقد وثقه الشيخ في رجال الكاظم (عليه السلام)(3).
পৃষ্ঠা ৩৫৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.