طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل»(1).
السند
في الأول واضح، وفي الثاني فيه العدة وهي مجهولة، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسنا (2).
المتن:
ظاهر الأول الاكتفاء بالنتر ثلاثا، والإجمال واقع في الثلاثة، إذ يحتمل أن يكون المرتان منها من المقعدة إلى أصل القضيب والواحدة بعد ذلك، ويحتمل العكس، وقد يمكن ترجيح الأول بأن إخراج المتخلف إلى أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده، وفيه: أن العكس له نوع وجه أيضا.
ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأول من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأول وزيادة النتر في الثاني.
وفي الكافي: «أصل ذكره إلى طرفه» ولا يخلو أيضا من إجمال، ولعل رواية الشيخ مبنية على إرادة الطرف بنوع تقريب.
ويمكن أن يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق على المقيد أو التخيير، نظرا إلى ما ذكره شيخنا (قدس سره) من أنهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال (3)، وإن كان فيه نوع تأمل، إلا أنه قابل للتسديد.
পৃষ্ঠা ৩৪৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.