وفي المنتهى ذكر العلامة في بيان الكيفية أنها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا (1)، واحتج بالرواية الثانية، ولا يخفى أنها غير وافية بمرامه.
وينقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب له أن ينتر ذكره من أصله ثلاث مرات ليخرج شيء إن كان بقي في المجرى (2).
وحكى العلامة في المنتهى عن المرتضى نحوه، وأنه احتج بالرواية الثانية، وأجاب بأنه لا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلف شيء من أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها (3).
ولا يخفى عليك الحال.
اللغة:
قال في القاموس: النتر الجذب، واستنتر بوله اجتذبه واستخرج بقيته (4).
[الحديث 3]
قال: فأما ما رواه الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم».
فالوجه(5)أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، أو
পৃষ্ঠা ৩৪৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.