والعنوان له، إلا أن يقال: إن مراد الشيخ مدلول الحديث الأول لا العنوان.
وما تضمنه الخبر المؤيد: من أنه لا بأس باسم محمد، لا ينافي ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء (1)، لاحتمال الحديث لغير اسم النبي (صلى الله عليه وآله) خصوصه، بل اسم الشخص محمد، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء.
28 باب (2) الاستبراء قبل الاستنجاء من البول
[الحديث 1 و2]
أخبرني الشيخ (رحمه الله)-، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول قال: «ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
وأخبرني(3)الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء قال: «يعصر أصل ذكره إلى رأس(4)ذكره ثلاث عصرات وينتر
পৃষ্ঠা ৩৪৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.