«ما أحب ذلك» قال: فيكون اسم محمد (صلى الله عليه وآله) قال: «لا بأس».
السند
في الأول ما ذكره الشيخ في وهب: من أنه عامي.
وفي النجاشي: أنه كذاب (1).
أما البرقي ففي القدح به كلام.
وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الرد، أما اشتراك على بن الحكم ففيه: أن الوالد (قدس سره) حكم بالاتحاد (2) وهو الثقة، واحتمله شيخنا المحقق سلمه الله (3).
وأبو القاسم أظنه معاوية بن عمار.
المتن:
كما قاله الشيخ محمول على التقية، ولا يبعد أن يكون الواو الذي في قوله: «ويستنجي بها» الأخير أسقط من: «يستنجي بها» الاولى، وحينئذ لا يدل على أنه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها.
أما ما قاله الشيخ: من أن ما قدمه من آداب الطهارة، فهو حق، إلا أن ظاهر «كان» الدوام، كما صرحوا به، والمداومة على المكروه من الأئمة (عليهم السلام) غير واقعة.
والحديث الذي ذكره إن أراد به التأييد من حيث قوله: «لا أحب» فله وجه، إلا أنه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه، لا في الاستنجاء،
পৃষ্ঠা ৩৪৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.