غير معتبرة، فلو سقط مقدار البعض الذائب منفردا وذاب لأثر، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير (1). ولا يخلو من وجه.
وفي المنتهى بعد أن ذكر هذه الرواية قال: ويمكن التعدية إلى الرطبة للاشتراك في شياع الأجزاء ولأنها تصير حينئذ رطبة انتهى (2).
وقد يقال: إن الرطوبة لا يقتضي شيوع الأجزاء مطلقا، نعم هي أقرب (3)، ولو حصل الذوبان فلا حاجة إلى غيره، فليتأمل.
وما تضمنه خبر عمار من عدم تأثر البئر من وقوع الزنبيل إذا كان فيها ماء كثير ربما دل على اشتراط الكرية في البئر، وقد تقدم نقل القول بذلك، إلا أن الشيخ لما ادعى الإجماع سابقا على نفيه احتاج إلى تأويل الخبر بما ذكره، وبعد (4) تأويله غني عن البيان.
وعلى تقدير العمل بالخبر يمكن أن يوجه بأن الماء الكثير لا يتغير (غالبا بدون) (5) جميع الأجزاء التي تحلها (6)، والكثرة إضافية لا أنها كر.
وربما يقال: إن أجزاء العذرة على تقدير شيوعها في الماء يشكل الشرب منها. ويجاب بأن العلم بشرب شيء من الأجزاء غير معلوم، وذلك كاف.
وأما خبر علي بن جعفر فدلالته على عدم نجاسة البئر بالملاقاة ظاهرة، إلا أن يقال: إن أخبار النزح مقيدة وهو مطلق، وفيه ما لا يخفى.
পৃষ্ঠা ৩১২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.