في الجملة، واحتمال غيره ممكن لوجود مجهول في رجال الكاظم (عليه السلام) بهذا الاسم، إلا أن الأظهر أنه (1) عبد الله بن بحر كما في التهذيب، لما يستفاد من الرجال أن عبد الله بن بحر يروي عن أبي بصير (2)، وإن كان هنا بواسطة ابن مسكان، وعلى كل حال السند لا يعتمد عليه بواسطة أبي بصير أيضا.
وفي الخبر الثاني من علم حاله مرارا، فهو موثق.
وسند الثالث لا ريب فيه بعد ما قدمناه، ومحمد بن الحسين فيه: هو ابن أبي الخطاب على ما أظنه، وإن كان باب الاحتمال واسعا.
المتن:
ظاهر في نزح العشر للعذرة إذا لم تذب، ومع الذوبان ينزح لها الأربعون أو الخمسون، وأن المنقول عن الشيخ نزح الخمسين للعذرة الرطبة (3)، وفي المقنعة: وإن كانت العذرة رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا (4).
والمحقق اختار التخيير في المعتبر بين الأربعين والخمسين في الذائبة، واحتج برواية أبي بصير المذكورة (5)، ولا يخفى عليك حال الرواية.
قيل: والمراد بالذوبان تحلل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها؛ واحتمل بعض ذوبان بعض الأجزاء نظرا إلى أن القلة والكثرة
পৃষ্ঠা ৩১১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.