ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
السند
في الخبر الأول لا يخلو من خلل كما يعرفه الممارس، فإن أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، كما تقدم القول فيه، وهو إنما يروي عن الحسين بن سعيد بواسطة أبيه، وأحمد بن محمد بن عيسى، كما يعرف من الطريق الثاني في الحديث، ثم سعد إن عطف على أحمد لم يستقم، لأن المفيد لا يروي عن سعد ضرورة.
والذي في التهذيب: عن الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1).
ثم عبد الله بن يحيى في التهذيب (2) عبد الله بن بحر، والمتن: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها، قال: «ينزح منها سبع دلاء» قال: وسألته عن العذرة (3) إلخ، وكأن الشيخ اختصره.
وأما عبد الله بن يحيى: فهو الكاهلي على الظاهر، لأن الراوي عنه في الفهرست (4) أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهو في مرتبة الحسين بن سعيد
পৃষ্ঠা ৩১০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.