علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: «ينزح(1)كلها».
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون أو(2)الطعم أو(3)الرائحة، وأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.
السند
موثق وبيانه تكرر.
المتن:
ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أن وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل على الاستحباب إن قيل بوجوب النزح، وعلى الأكملية إن قيل بالاستحباب.
أما الحمل على تغير الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أولا بالأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير، وثانيا إن الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوى ما ظنه الشيخ من أنه شبه الكلب، وفيه ما فيه.
والذي يمكن أن يقال فيه: إن الخنزير داخل في حديث عبد الله بن
পৃষ্ঠা ২৯৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.