في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه، وأبو أسامة هو زيد الشحام الثقة على ما في الفهرست (1)، وللعلامة (2) فيه توهم على ما أظن، والتصريح في العباس بابن معروف ينبه على أن المطلق في بعض الأخبار هو ابن معروف.
المتن:
في الحديث الأول ظاهر في الدلالة على الخمس دلاء في الكلب، وتأويل الشيخ السابق لا يتم فيه، كما يظهر بأدنى تأمل، والوجه الآخر لا يوافقه ذكر الخمس، والحمل على التخيير وجه آخر يخالف ما سبق، إلا أنه سهل التسديد، وقول الشيخ: إنه ليس في الخبر أنه مات فيها (3). غريب.
والخبر الثاني صريح في السبع مع الحياة، وحمل الشيخ النزح فيه على التغير ينافيه الاكتفاء في الخبر الأول بذهاب الريح، إلا أن يقال ما تقدم، وفيه ما فيه. وبالجملة فكلام الشيخ هنا واضح الاختلال، والله تعالى أعلم بالحال، وفي الظن أن هذه الأخبار قرينة الاستحباب.
[الحديث 8]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
পৃষ্ঠা ২৯৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.