ابن دراج، عن أبي أسامة(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال: «إذا لم ينفسخ(2)أو(3)يتغير طعم الماء فيكفيك(4)خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح».
فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين: أحدهما: هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة، وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير، والثاني: أن نحمله على ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا، فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء، وليس في الخبر أنه مات فيها.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة(5). قال: حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت» وقال جعفر (عليه السلام): «إذا وقع فيها ثم أخرج(6)حيا نزح منها سبع دلاء».
قوله (عليه السلام): «إذا مات في البئر الكلب(7)نزحت» محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فإن ذلك يوجب نزح جميعه، وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.
পৃষ্ঠা ২৯২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.