الأول قوله: إن الجواب عن بعض ما تضمنه السؤال. قد تقدم توجيهه بما يدفع عنه منافاة الحكمة، أما الاختصاص بالفأرة والطير من أين علم؟ وبتقديره فالطير له سبع والفأرة قد اختلفت فيها الأخبار، فالإجمال في الدلاء إن أحيل على غيره كان الجميع سواء في الإحالة فلا وجه للتخصيص.
الثاني: قوله: إن دلاء جمع كثرة، إلى آخره، مسلم، لكن الجواب إما عن الجميع أو عن البعض، فإن كان عن الجميع لم يستقم ما ذكره في الدلاء، لأن أقل جمع الكثرة أحد عشر ولا شيء من المذكورات له هذا القدر، وإن كان عن البعض وهو الكلب أمكن، إلا أنه لا وجه لتخصيصه.
فإن قلت: تخصيصه لأن غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولا كثيره.
قلت: إذا جاز إرادة الأربعين بقرينة غيره يجوز إرادة السبعة ولو مجازا بقرينة الأخبار في غير الكلب، على أن باب المجاز إذا انفتح صلح الجواب عن الجميع.
الثالث: أن الكلب لم يتعين له الأربعون (1) في الخبرين السابقين.
الرابع: ما ذكره: من حصول العلم. قد تقدم فيه القول. وقوله: إن ما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد. خروج عن التأويل، فليتأمل.
[الحديث 6 و7]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
পৃষ্ঠা ২৯১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.