وطريق الشيخ إلى سعد لا ارتياب فيه، وهو ما رواه عن الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه.
المتن:
ظاهر في الأول بالنسبة إلى المذكورات فيه جميعا، والدلاء مطلقة غير أن المعارض إذا وجد وكافأه أمكن التأويل، وستسمع القول في ذلك.
والثاني يؤيده، وكذلك الثالث، إلا أن فيه دلالة بحسب ظاهره على نجاسة البئر بالملاقاة، فإن التطهير لا يكون إلا للنجس، وبه استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار (1).
وأجيب عنه باحتمال إرادة المعنى اللغوي من الطهارة (2).
واعترض بأن ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل على اللغوية (3).
وفيه نظر، لأنه لو سلم ثبوت الحقيقة الشرعية لكن الطهارة الشرعية لا تتناول إزالة النجاسة، وقد يقال: إن عدم التناول حقيقة لا يمنع المجاز ولا ريب أن إرادة النظافة في المقام بعد السؤال عن التطهير الشرعي غير مناسب كما لا يخفى.
ويمكن الجواب بأن معلومية السؤال عن المطهر الشرعي غير واضحة، وفيه ما فيه.
والحق أن وجود المعارض هو الموجب للحمل على اللغوي، وإلا
পৃষ্ঠা ২৯০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.