العشر لكان جمعه يأتي على أفعلة دون فعال، على أنه قد حصل العلم بحصول النجاسة، وبنزح أربعين دلوا يزول حكم النجاسة أيضا، وذلك معلوم، وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أن يكون العمل على ما قلناه(1).
السند
في الأول لا ريب فيه على الظاهر بين المتأخرين، كما أن الظاهر كون ابن أذينة هو عمر بن أذينة الذي ذكره الشيخ ووثقه (2) بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه، وما في النجاشي من عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة ولم يوثقه (3) لا يبعد اتحاده، بل جدي (قدس سره ) جزم به (4)، والراوي عنه ابن أبي عمير في النجاشي (5) فيتأيد الاتحاد، واحتمال التغاير واتحاد الراوي عنهما لا يخلو من بعد.
وفي الثاني القاسم بن محمد الجوهري وقد تقدم فيه القول (6).
وفي الثالث محمد بن أبي حمزة والظاهر أنه الثمالي، وقد نقل الكشي توثيقه عن حمدويه (7). والعلامة وثقه (8). والنجاشي لم يوثقه (9)
পৃষ্ঠা ২৮৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.