أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام)، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: «يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب(1)وتوضأ».
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: «يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ».
وروى سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو(2)الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: «يجزؤك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله».
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: إما أن يكون(3)أجاب عن حكم بعض ما تضمنه السؤال من الفأرة والطير وعول في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم (عليهم السلام).
والثاني أن لا يكون في ذلك تناف، لأن قوله: (منها دلاء)(4)جمع الكثرة، وهو ما زاد على العشرة، ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الأخبار الأولة، ولو كان المراد بها دون
পৃষ্ঠা ২৮৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.