وتصريح الشيخ في الفهرست برواية القاسم عن علي بن أبي حمزة وإن لم يفد ذلك لكنه مؤيد في الجملة.
وأما السند الثاني فحاله معلوم مما تقدم.
المتن:
دلالة الأول على السبع في الفأرة ظاهرة، والمعارض موجود كما تقدم ويأتي، وكذلك دلالته على الطير والدجاجة، وذكر جدي (قدس سره) ان الطير الحمامة فما فوقها (1). وقيل: إلى النعامة، ودلالته على أن للسنور والكلب أحد الثالثة ظاهرة (2)، وذكر الشيخان (3) من الشبه الخنزير والثعلب والشاة والغزال، واستدل في التهذيب (4) بهذه الرواية، وللكلام مجال واسع، وسيأتي بقية القول بعد ذكر المعارض.
وأما دلالة الخبر الثاني فهي ظاهرة أيضا من وجه مجملة من وجه، ومشقة القول فيها مع عدم الصحة لا طائل تحتها، غير أنه ينبغي أن يعلم أن مفاد الخبر الثاني الاكتفاء بزوال النتن، والشيخ يقول بنزح الجميع، فهو مخالف له، ولعل الشيخ يقول: إنه مطلق وغيره مما دل على نزح الجميع مقيد. وفيه ما فيه.
[الحديث 3 و4 و5]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن
পৃষ্ঠা ২৮৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.