دلاء» قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: «سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه».
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: «إن أدركت قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء».
السند
في الأول القاسم، وهو ابن محمد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس، وعلى تقدير توهم الاشتراك (1) فدفعه بتصريح النجاشي (2) برواية الحسين بن سعيد عنه، وكذلك الشيخ (3) في رجال من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، والقاسم بن عروة في النجاشي (4) أن الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر، وما في الفهرست (5) من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنه سهوا، على أن القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث على ما أظنه كالقاسم ابن محمد، وإن فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمد من الشيخ، وكلام النجاشي خال من ذلك.
وعلي هذا ابن أبي حمزة البطائني، والقول في تعينه كالقاسم،
পৃষ্ঠা ২৮৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.