الصبي كذلك، على أن العبارة لا تساعد على هذا، وإن أراد أن القطرة من بول الرجل لها (1) ثلاثون، لأن لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك، نظرا إلى إمكان الفرق أيضا، وإن أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهم من الراوي كما (نبه) (2) عليه آخر الكلام. فلا وجه له.
هذا إذا رجع إلى الأول، وإن رجع إلى الأخير على معنى أن الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل، والوهم في الخبر من الراوي، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له.
وقوله: وكذلك حكم الدم. غير واضح المرام فيه، وفيه احتمالات وهو أعلم بمراده (قدس سره)-، ولو لا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال على حسب مقتضى الحال.
بقي شيء: وهو أن ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة، فيشكل ما نقلناه عن الوالد (قدس سره) سابقا، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح، وفيه تكلف ظاهر.
20 باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: «سبع
পৃষ্ঠা ২৮৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.