الأول: أنه قد سبق منه ما يقتضي أن الخبر لا يرده مع إمكان التأويل، والتأويل هنا مذكور، ومراده بخبر الآحاد (هنا غير المحفوف بالقرائن كما هو واضح، ولعل الكلام السابق إنما هو في الرد بالطعن في الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه) (1) غير محفوف بالقرائن. وفيه تكلف.
الثاني: قوله: إن النجاسة معلومة بحصول الخمر. فيه أن النجاسة بتقدير تسليمها لا تبقى بعينها بعد نزح ما ورد في الأخبار إن كان العمل بها مسلما، والاحتياج إلى اليقين في الطهارة محل بحث، بل رفع يقين النجاسة يحتمل الاكتفاء به، كما سبق فيه كلام، ويؤيده أنا لو اعتبرنا اليقين في الطهارة نافى ما صرح به الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار وإن كان في التهذيب له كلام شبه (2) هذا (3)، وذكرنا ما لا بد (4) فيه في حاشيته، اللهم إلا أن يقال : إن يقين النجاسة يتوقف على ما أعده الشارع، ولم يعلم من الأول، وفيه (ما لا يخفى بعد) (5) ما قدمناه.
الثالث: قوله: ويحتمل أن يكون الخبر مختصا. يحتمل أن يريد به الخبر الأول، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه.
ثم إن أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن، إلا أن فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل
পৃষ্ঠা ২৮৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.