أحدها: وهو الذي فهمه جماعة منهم الوالد (1)(قدس سره)، وشيخنا (2)(قدس سره) أن التعليل لعدم الإفساد.
وثانيها: أنه راجع إلى كون ماء البئر واسعا، وهذا يجامع التعليل بعدم الإفساد كما لا يخفى.
وثالثها: أن يكون التعليل راجعا لذهاب الريح وطيب الطعم، كما يقال: لازم غريمك حتى يعطيك حقك، لأنه يكره ملازمتك.
ورابعها: أن يعود إلى الجميع.
وفي نظري القاصر أن العود إلى الأخير خاصة وإن قرب، إلا أن العود إلى الجميع أعم فائدة كما لا يخفى، غاية الأمر أن الاحتمال إذا انفتح بأنه للأخير خاصة لا يبقى في الحديث صلاحية للاستدلال على أن الماء الجاري إذا كان أقل من كر لا ينجس بالملاقاة، كما يقوله بعض (3).
والوالد (قدس سره) عمدة استدلاله على رد هذا القول بالتعليل (4)، كما ذكرناه في موضعه من حاشية الروضة.
أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من أن المراد بالحديث لا يفسده إفسادا، إلى آخره فمراده به أن المنفي إفساد خاص، وهو الإفساد الذي لا ينتفع به إلا بنزح الجميع، أما الإفساد الذي يزول بنزح البعض فليس بمنفي، فقوله: إلا بعد نزح جميعه ، من متعلقات الإفساد المنفي، وقوله: إلا ما يغيره، استثناء من النفي.
পৃষ্ঠা ২৫৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.