قوله: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده(1)شيء، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأن له مادة».
فالمعنى في هذا الخبر أنه لا يفسده شيء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشيء منه، إلا بعد نزح جميعه، إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار، وينتفع بالباقي على ما بيناه في(2)تهذيب الأحكام.
السند
ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه: من أن طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد معتبر (3).
ومحمد بن إسماعيل: هو ابن بزيع الثقة الجليل.
المتن:
لا يخلو قوله (عليه السلام): «ماء البئر واسع» من إجمال، ولعل المراد حكم ماء البئر، وحذفه للعلم به.
واحتمال كون الماء واسعا باعتبار المادة بخلاف المحقون، يتوقف على أن التعليل راجع إلى ذلك، وفيه احتمالات:
পৃষ্ঠা ২৫৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.