ففيه: أن هذا لا دخل له في مطلوب الشيخ، على ما قرره الوالد (قدس سره) من حيث النهي عن الاستعمال، كما يعلم بالتأمل الصادق، والله تعالى هو أعلم بالحقائق.
إذا عرفت هذا فاعلم ان شيخنا (قدس سره) قال في بعض فوائده على الكتاب: لا يخفى أن ما سبق من الروايات قد تضمن عدم إعادة غسل الثياب، وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء، وارتكاب القول بنجاسته مع عدم وجوب غسل الثياب التي غسلت به قبل العلم بالنجاسة بعيد جدا، خصوصا مع انتفاء الدليل على ذلك. انتهى.
وفي نظري القاصر أن هذا الكلام إن كان على قول الشيخ: ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء، فالشيخ غير مصرح بنجاسة الماء، إلا من (1) حيث ذكر الرواية الأخيرة، وقد علمت أنها للاستدلال على سبق العلم وعدمه، وحينئذ عدم إعادة غسل الثياب لعدم العلم بالنجاسة وبعدمها على ما ظنه الشيخ.
وإن كان كلام شيخنا (قدس سره) على قوله: على أن الذي ينبغي، فالحال ما سمعته.
وقول شيخنا (قدس سره)-: إن ارتكاب القول بالنجاسة، إلى آخره لا وجه له؛ إذ لا يمكن القول بذلك على ما فهمه (قدس سره) وكلام الشيخ في جهة أخرى، بتقدير اعتماده على المستفاد من خبر إسحاق، فليتأمل.
পৃষ্ঠা ২৫৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.