وفي الفقيه روى هذه الرواية عن عمار بن موسى الساباطي (1)، وطريقه إليه من الموثق (2)، فما أدري الشيخ سبق قلمه إلى إسحاق بن عمار، أو هي رواية أخرى عن إسحاق.
(فإن قلت: قد ذكر الشيخ في الفهرست أن لإسحاق أصلا معتمدا عليه أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق (3)، وهذا الطريق صحيح.
قلت: إنما تظهر فائدة الصحة لو علم أن الخبر من أصله، واحتمال كونه من مروياته حاصل، فلا يفيد غيره كما لا يخفى) (4).
المتن:
صريح الدلالة في أن مراد الشيخ غير ما ذكره الوالد (5)(قدس سره)-، بل الذي يقتضيه النظر بعد ذكر الرواية أنه يقول بنجاسة البئر، ويعتبر العلم بالنجاسة وعدمه.
وإن كان غرضه غير مدلول الرواية، وإنما أتى بها للاستدلال على أن عدم العلم لا يؤثر في بطلان العبادة في مثل الإناء، وإن كان الفرق حاصلا من حيث إن الإناء ينجس بخلاف البئر، إلا أن المراد الاستشهاد على أن
পৃষ্ঠা ২৫৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.