وما أورده عليه شيخنا (قدس سره) في بعض فوائده على الكتاب: من (1) أن عدم الانتفاع بشيء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغير في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس، كما أنه قد يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التغير بنزح البعض، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء مع التغير، وجوازه مطلقا بدونه غير مستقيم (2).
فيه نظر يعرف مما قررناه في حل كلام الشيخ.
وما أورده (قدس سره) من بعض الصور، لا يضر بحال الشيخ؛ لأن التخصيص للعام واقع، غير أن معنى الحديث كما قاله الشيخ، بواسطة إرادة الجمع بينه وبين ما دل على المقدر.
نعم الحمل على الاستحباب في المقدر أولى، أما عدم استقامة كلام الشيخ، ففيه ما عرفت.
وما قاله شيخنا (قدس سره) في الفائدة أيضا: من أن الرواية واضحة الدلالة على عدم نجاسة البئر بدون التغير؛ لأنه نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم، فتكون النجاسة منفية؛ لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بها النجاسة، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء.
لا يخلو من وجاهة، غير أن السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها (3).
وما قد يتخيل من أن العموم لا صفة له فجوابه أن الفعل في حكم النكرة.
أما ما قاله شيخنا (قدس سره)-: من أن هذه الرواية تدل على عدم وجوب
পৃষ্ঠা ২৬০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.