السابق قد علمت تقييده، فيحتمل حمل هذا عليه، وما تضمنه من حكم الصلاة كالصريح في أن البئر لا تنجس بالملاقاة، وكلام الشيخ فيما يأتي ستسمع القول فيه (1).
والوالد (قدس سره)- (في المعالم) (2) لم يوصف هذه الرواية بالصحة (3)، ولا أدري وجهه، إلا أن يكون أخذها من غير هذا الكتاب، فإن المعهود منه عدم التوقف في محمد بن قولويه، ولا في علي بن الحكم الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، ولا في أبان.
وفي الثاني: كالأول في ظهور عدم نجاسة البئر بالملاقاة، والميت فيه لا يضر إطلاقه؛ للعلم بأن المراد النجس.
وما قاله الشيخ (رحمه الله) في توجيه الأخبار في غاية البعد؛ لأن الإعادة إن أراد بها القضاء فالحق أنها فرض ثان، لكن تعين إرادة القضاء غير معلوم.
ولو سلم أشكل الحال في الثياب؛ فإن عدم غسلها غير ظاهر الوجه، مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء.
وما قد يقال: من ان الإعادة إذا اختل الوضوء لا ريب فيها فكيف يحكم الشيخ بعدمها؟
فقد قدمنا نقل القول عن العلامة في المختلف، وأنه حكاه عن الشيخ (4)، والكلام هنا كالصريح فيه، غير أني لم أستثبت كون الشيخ ذاكرا
পৃষ্ঠা ২৫৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.