دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب.
على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة.
السند
في الأول: واضح (في غير أبان) (1)، إذ لا ارتياب في رجاله بعد ما قدمناه (2).
وأبو أسامة: هو زيد الشحام، ثقة، وجهالة أبي يوسف لا تضر بالحال.
(وأما أبان فلا يبعد ادعاء ظهور كونه ابن عثمان عند الإطلاق، إلا أن باب الاحتمال واسع) (3).
وفي الثاني: غير واضح الصحة مع عدم ذكر الطريق إلى أحمد في المشيخة، مضافا إلى أن عبد الكريم وهو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه واقفي، وإن كان ثقة كما في النجاشي (4)، وأبو بصير حاله قد سبق ذكرها مكررا (5).
المتن:
في الأول: ظاهر في نزح السبع للفأرة سواء تفسخت أم لا، والخبر
পৃষ্ঠা ২৫২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.