وبعده واضح، بل الظاهر أن أحدهما يقتضي السبع على تقدير العمل بالخبرين، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك (1)، إلا أن هذا الحديث يفيد بظاهره عدم الفرق بين التسلخ والتفسخ في سقوط النزح مع الرش، ولم يذكر المصنف الحديث فيما سيأتي، فلا أدري الوجه في ذلك.
[الحديث 5 و6]
قوله: وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء» قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به».
أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيه ميت، قال: «لا بأس، ولا يغسل الثوب، ولا تعاد منه الصلاة».
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير؛ لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شيء يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة؛ لأن الإعادة فرض ثان، فليس لأحد أن يجعل ذلك
পৃষ্ঠা ২৫১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.