وما تضمنه من السؤال عن الفأرة التي تقع في البئر، ولا يعلم بها أحد إلا بعد الوضوء وما معه.
يمكن أن يقال فيه ما تقدم، إلا أن الجواب منه (عليه السلام) بقوله: «قد استعمل أهل الدار ورشوا» لا يوافق ذلك.
ولعل التوجيه: بأنه تقريب لخاطر السائل لبعد تنبهه من جهة أن الأصل عدم التقدم فلا يلزم إعادة الوضوء.
ممكن، إلا أن الإشكال المتقدم من احتمال وجود أمارات التقدم يأتي هنا.
ولعل الأولى في التوجيه أن البئر لا تنجس بالملاقاة، وإنما النزح لحصول النفرة، فإذا رفع من البئر لرش الدار حصل المطلوب من النزح، غاية الأمر أن ذكر الاستعمال لا يوافق هذا.
ويحتمل أن يكون المراد بالاستعمال إخراج الماء للرش.
ويحتمل أن يراد أن استحباب النزح إنما هو إذا لم يعارضه معارض، واستعمال البئر في الرش وغيره يسقط ذلك؛ لحصول نوع حرج، إلا أن هذا لا يلائم عدم النجاسة كما لا يخفى.
وأنت خبير بأن ضعف الرواية يسهل معه الخطب، وباب الاحتمال واسع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه سيجيء من المصنف في حكم الفأرة أن التسلخ يقتضي نزح سبع دلاء؛ لرواية تأتي (1)، وهو يدل على أن التسلخ والتفسخ واحد.
পৃষ্ঠা ২৫০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.