في الأول: لا يخلو من خلل، والصواب عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، كما لا يخفى.
ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه (1)، سوى علي بن الحكم؛ فإنه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره (2).
والحق على تقدير الاشتراك أن هذا هو الثقة، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، كما يستفاد من الرجال (3).
واحتمال أحمد بن محمد لغير ابن عيسى، يدفعه الظهور، نظرا إلى تكرر ذلك، لا من جهة أن الراوي عن ابن عيسى الصفار مع غيره؛ لأن الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضا، كما يعلم من الرجال (4).
وفي الثاني: ليس فيه من ينافي الصفحة بعد محمد بن قولويه كما قدمناه (5) سوى أبي عيينة؛ فإنه مجهول الحال.
المتن:
في الأول: حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه.
وفي الثاني: دلالة على أن الفأرة لا تؤثر مع الحياة في البئر شيئا، ومع الموت إن تفسخت سبع دلاء.
পৃষ্ঠা ২৪৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.