أما ما قاله الشيخ: من أن الذي ينبغي أن يعمل عليه، قد أوضح الوالد (قدس سره) مرامه فيه بما هذا لفظه: والذي فهمته من كلامه في الكتابين يعني التهذيب والاستبصار أنه يقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة، لكنه يوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد ملاقاة النجاسة له وقبل العلم لا يجب عليه الإعادة أصلا، سواء في ذلك الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغيرها، والمستعمل له بعد العلم بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء والصلاة؛ لأنه منهي عن استعماله قبل النزح، والنهي يفسد العبادة، فيقع الوضوء فاسدا ويتبعه فساد الصلاة، وكذا غيرها من العبادات (1)، انتهى كلامه (قدس سره).
وفي نظري القاصر أن كلام الوالد (قدس سره) محل تأمل، أما في عبارة التهذيب (2) فقد ذكرت ما فيه في الحاشية.
وأما عبارة الإستبصار فهو وإن لم يذكر فيها حكم الثياب، ففي التهذيب صرح به في كونه كالوضوء، ومعه لا يتم كلام الوالد (قدس سره).
ثم إن النهي عن الاستعمال قبل النزح غير معلوم من الأخبار، واحتمال كون النهي من جهة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده إنما يتم على تقدير تضيق النزح، ولم يعلم أيضا.
إلا أن الحق عدم بعد عبارة الإستبصار عن قول الوالد (قدس سره)-، بخلاف عبارة التهذيب، كما يعلمه من وقف على كلامنا في حاشيته.
أما ما يدل عليه قول الشيخ: من أن الإعادة فرض ثان، فهو مناف لإطلاق الإعادة مع العلم، إلا بتأويل متكلف، كما أن العلم المذكور في
পৃষ্ঠা ২৫৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.