وفي نظري القاصر أن هذا الجواب لا يتم عند الشيخ ومن يعمل بالأخبار من غير جهة الأسانيد ووصفها المعتبر، فالإشكال على الشيخ ونحوه متوجه، والمعارض غير صريح في كون الماء صار مسخنا.
نعم لو كان صريحا أو استفيد من ظاهره ذلك أمكن أن يقال: إن الحديثين مع العمل بهما لا يصير ظن الضرر متحققا، نظرا إلى المعارض بل يصير شكا، وحينئذ يمكن الحمل على الكراهة.
والعجب من الوالد (قدس سره) أنه لم يتعرض لتحقيق الحال في هذا، ولعل العذر له ضعف الأخبار، إلا أنه ذكر الاعتراض والجواب قانعا به، فتأمل.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في الخلاف اشترط في الحكم بالكراهة القصد إلى التسخين، وجعل الإجماع مقيدا به (1)، وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا (2)، ووافق الشيخ جماعة على اعتبار القصد (3).
والأخبار كما ترى لا تصلح للاعتماد، والإجماع المدعى من الشيخ خاص بالقصد، وربما يستفاد من الخبر الذي رواه إبراهيم بن عبد الحميد القصد، فيؤيد الإجماع، إلا أن العلة ربما تأبى ذلك، والأمر سهل.
পৃষ্ঠা ২৪১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.