أما لو زال التشميس (1) فالعلامة في التذكرة قال: احتمل بقاء الكراهة لعدم خروجه عن كونه مسخنا (2).
وفي الذكرى قطع الشهيد بالبقاء (3)، وتبعه جماعة؛ مستدلين بالاستصحاب، والتعليل بخوف البرص، وبصدق الاسم بعد الزوال؛ إذ المشتق لا يشترط فيه بقاء أصله (4).
وفي الاستصحاب بحث، وكذلك القول في المشتق؛ لأن عدم اشتراط البقاء إنما يكره زواله بطريان وصف وجودي يضاده، وفي المقام قد تحقق المضاد.
وما أجاب به الوالد (قدس سره) عن هذا: بأن الاشتقاق هنا من التسخين لا من السخونة (5)؛ ففيه نظر واضح.
وذكر بعض فضلاء المتأخرين بأن الكراهة مشترطة بقلة الماء (6)، وظاهر جماعة من المتأخرين عدم الفرق (7)؛ لإطلاق النص والتعليل، وفي المقام كلام، إلا أن ضعف المستند يسهل الخطب، والله تعالى أعلم.
পৃষ্ঠা ২৪২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.