وإن كان ظاهره في الأول والثاني مجرد الوضع في الشمس، من غير تسخين للماء، إلا أن الشيخ فهم ذلك، وكأنه الظاهر من الروايتين.
مضافا إلى دعوى الشيخ الإجماع في الخلاف (1) على الماء إذا سخنته الشمس، مؤيدا برواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص» (2).
وذكر الوالد (قدس سره)-: أن النهي في هذه الرواية ورواية إبراهيم بن عبد الحميد إنما حمل على الكراهة مراعاة للجمع بينه وبين رواية محمد بن سنان، كما ذكره الشيخ، لكنه خص الروايتين المبحوث عنهما.
وزاد بعض في توجيه الكراهة: بأن العلة المذكورة راجعة إلى المصلحة الدنيوية، وذلك قرينة كون النهي للإرشاد، على حد قوله تعالى «وأشهدوا إذا تبايعتم» (3).
واعترض: بأن العود إلى المصلحة الدنيوية لا يدل على عدم التحريم، كيف ووجوب دفع الضرر مما لا ريب فيه.
وأجيب: بأن دفع الضرر إنما يجب مع العلم أو الظن، وهما منفيان (4).
পৃষ্ঠা ২৪০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.