أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس».
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة وقد وضعت قمقمتها(1)في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص».
فمحمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
السند
قد تقدم الأول (2) سوى حمزة بن يعلى، وهو ثقة، وفيه أيضا إرسال.
وأما الثاني: فقد تقدم أيضا (3) سوى درست، وهو ابن أبي منصور واقفي غير موثق.
وإبراهيم بن عبد الحميد، قال الشيخ في الفهرست: إنه ثقة (4)، وفي كتاب الرجال: إنه واقفي (5)؛ ولا منافاة في كلام الشيخ، والنجاشي لم يذكر الوقف ولا التوثيق (6).
পৃষ্ঠা ২৩৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.