الثاني: أن الخبر الثاني من الأولين معلل بأن النار أكلت ما فيه، وهو شامل للمتغير من الماء وغيره.
الثالث: أن الخبر الثاني من الأولين ليس فيه دلالة على أنه ماء بئر بوجه من الوجوه، ولو فرض الحمل عليه من غير قرينة فالباب أوسع من ذلك، فإن ما ذكرناه في ماء البئر من عدم النجاسة والتقريب من الإمام (عليه السلام)(1) أولى في توجيه الحديثين حينئذ.
الرابع: قوله لأن ذلك أخف نجاسة إما أن تعود الإشارة إلى البئر، أو إلى غير المتغير من البئر وغيره.
فإن عادت إلى البئر يصير غير المتغير من البئر أخف نجاسة من المتغير منه، والخبران الأخيران ليسا بتقدير التغير خاصين بالبئر.
وإن عادت إلى الأعم لم يتم التعليل المطلوب إثباته، كما هو واضح، هذا.
وسيأتي من الشيخ في حكم البئر ما يقتضي القول بأن البئر لا تنجس، وإنما يجب النزح، وإن احتمل القول بالنجاسة أيضا، والكلام هنا أيضا لا يخلو من مخالفة لما سيأتي، وستعلم الحال إذا انتهى إلى هناك المقال (2).
باب الماء الذي تسخنه الشمس
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
পৃষ্ঠা ২৩৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.