والعجب من الشيخ أنه لم يجعل هذا مرجحا، ولعله يدل على أن الأصل المذكور في المؤيدات غير الاستصحاب، فتأمل.
[الحديث 3 و4]
قوله: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال، قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممن يستحل أكل الميتة».
عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يدفن ولا يباع».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب، ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي تغير أحد أوصافه، والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه، ويمكن تطهيره بالنزح؛ لأن ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.
السند
أما الأول فلا يبعد من الصحة عند بعض متأخري الأصحاب النافين لقبول مراسيل ابن أبي عمير، بعد صحة الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى، وقد تقدم (2).
পৃষ্ঠা ২৩৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.