بالنار إذا صار خبزا، إلا بعد ثبوت نجاسة البئر بالملاقاة، أو حصول التغير في أحد الأوصاف، وبدون ذلك لا يدل.
فإن قيل: لا بد من حمل الخبر على أن البئر ينجس ماؤها وإلا لكان قول الإمام (عليه السلام): «إذا أصابته النار فلا بأس» لا فائدة فيه.
قلت: لعل الإمام (عليه السلام) أراد أن النفرة تزول بالنار، لأن النار مطهرة له، وهذا المعنى يستعمل في البئر، كما ينبه عليه مراجعة الأخبار، فالاستدلال به على هذا الحكم أعني طهارة العجين إذا صار خبزا بالنار لا يخلو من تأمل، وظاهر المصنف في هذا الكتاب القول بذلك، كما يفهم من أول الكتاب في المشي على القاعدة، وإن كان الشيخ مضطربا في هذه الحال، وفي التهذيب لم يقل ذلك، نعم في باب المياه من النهاية قال بالطهارة إذا صار خبزا (1)، وفي باب الأطعمة منها قال بعدم جواز أكل ذلك الخبز (2)؛ فهو مضطرب الأقوال.
والخبر الثاني له ظهور في الدلالة على الطهارة، فالعامل بمراسيل ابن أبي عمير كأنه لما نظر إلى المعارض الآتي الذي فيه رواية ابن أبي عمير بإرسال ربما يرجع إلى المسند رجحه على هذا الخبر، وإلا فهو دليل لا ينكر ظهوره، ومن ثم نقل الوالد (قدس سره)-: أن جمهور الأصحاب نفوا حصول الطهارة (3)، مع أن الجمهور قائلون بقبول المراسيل من ابن أبي عمير (4).
والاستدلال بأصالة النجاسة بعد الرواية لا وجه له، إلا من حيث إن الخبرين المعتبرين لما تعارضا وكان مع أحدهما الأصل يرجح عليه،
পৃষ্ঠা ২৩২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.