ومما يؤيده قوله: ويجوز أن يكون هذا لمن ليس على بدنه شيء من النجاسة؛ لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء، ولم يجز استعماله على حال.
فإن هذا الكلام يقتضي أنه غير قائل بالمنع في المستعمل في الجنابة، بل على سبيل الاستحباب، ومن ثم حمل هذا الحديث على الخالي من النجاسة، حيث إن النضح لا يخلو من إصابة الماء، وقوله: ولو كان هناك نجاسة لنجس الماء، صريح الدلالة على أن النضح لا يمنع وصول الماء، فليتأمل.
ومن هنا يعلم أن الحديث الأول لو حمل الجنب فيه على من بدنه لا يخلو من نجاسة ليساوي ماء المغسول به الثوب، أمكن، إلا أن تخصيص الوضوء غير ظاهر الوجه، والله تعالى أعلم بالحال.
[الحديث 3]
قوله: والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار، ما رواه أحمد ابن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل(1)من الجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، فكيف يصنع، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت
পৃষ্ঠা ২২৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.